كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

أرايتم ان قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق الا بَنَات فلَان ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه وَلَا تبطل ويكن الامر على مَا قَالَ لانه قد بَقِي من النِّسَاء من يتزوجه فَهَذَا لم يعم ارايتم

الصفحة 286