كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

شَرطهَا ارايتم لَو خدعها فاعطاها مائَة دِينَار لكل شهر حَتَّى دخل بهَا ثمَّ ابى ان يُعْطِيهَا ذَلِك بعد الدُّخُول فَكيف يبطل شَرطهَا وَلم يُعْطهَا ذَلِك حَتَّى دخل بهَا وَكَيف زعمتم ان الشُّرُوط تبطل النِّكَاح وَقد جَاءَت الاثار عَن عمر رَضِي الله عَنهُ وَغَيره انه اجاز النِّكَاح وابطل الشُّرُوط

الصفحة 311