كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

وَالنُّقْصَان بِحِسَاب مَا زَاد (الْعَامِل) فِيهَا من عِنْده
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ صَار هَذَا هَكَذَا اما للْمُضَارب ان يَشْتَرِي بِمَال الْمُضَاربَة الا سلْعَة كَامِلَة ارايتم لَو اشْترى بعض سلْعَة بِمَال الْمُضَاربَة نصفا اَوْ ثلثا اما كَانَ ذَلِك جَائِزا فاذا كَانَ ذَلِك يجوز وَاشْترى بِهِ وبمال من مَاله سلْعَة فَلم يَتَعَدَّ فِي شَيْء انما هَذَا رجل اشْترى من مَال الْمُضَاربَة بعض هَذِه السّلْعَة فَيقسم السّلْعَة النُّقْصَان والنماء على قدر مَالهمَا وَلَا يكون هَذَا فِي ضَمَان وَلَيْسَ لصَاحب المَال ان ياخذ السّلْعَة كلهَا انما اشْترى لَهُ من مَاله حِصَّة مِنْهَا وَالله اعْلَم 0
- بَاب الرجل يدْفع المَال مُضَارَبَة وَلم يامره ان يعْمل فِي ذَلِك برايه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة وَلم يامره ان يعْمل برايه فِي ذَلِك وَلم ياذن ان يَدْفَعهُ مُضَارَبَة فَدفعهُ الْمضَارب الى رجل اخر مُضَارَبَة فربح اَوْ وضع ان الْمضَارب الاول ضَامِن لراس المَال لرب المَال ان كَانَ فِيهِ ربح اَوْ وضيعة وياخذ الْمضَارب الاول من الْمضَارب الثَّانِي راس المَال فان كَانَ فِيهِ نُقْصَان فعلى الْمضَارب

الصفحة 33