كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

غير ان ذَلِك لَا يحط فِيمَا ينْكح بِمثلِهِ يُرِيدُونَ بِمَا لَا ينْكح بِمثلِهِ الاقل من ربع دِينَار

الصفحة 336