كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

حَلَال فان دخل بَالَام حرمت عَلَيْهِ الام والابنة ابدا وَلم تحل لَهُ واحده مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ ان زنى بَالَام حرمت عَلَيْهِ الام والابنة ابدا وَلم تحل لَهُ واحده مِنْهُمَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان زنى بَالَام لَا تحرم عَلَيْهِ الِابْنَة

الصفحة 369