كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

- بَاب الامة تكون تَحت زوج فَيَمُوت عَنْهَا اَوْ يطلقهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الامة يهْلك عَنْهَا زَوجهَا اَوْ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فيطاها سَيِّدهَا فِي عدتهَا انه قد اساء وَلَا يطاها

الصفحة 385