كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

وابو بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُم انه لَا يجوز ذَلِك حَتَّى تستبرئ وَمَا كَانَ يدعونَ هَذَا حَتَّى يثبتون وَمَا كَانَت مسالة ابْن عَبَّاس الا مُرْسلَة قيل لَهُ رجل زنى بامراة ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ اوله سفاح واخره

الصفحة 393