كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
نِكَاح وَلَو كَانَ الامر كَمَا قَالَ اهل الْمَدِينَة لقَالَ لَا يحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا من مائَة وَكَيف اغفل هَذَا فِي قَوْله ابْن عَبَّاس عِنْد المسالة
الصفحة 394
553