كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

نِكَاح وَلَو كَانَ الامر كَمَا قَالَ اهل الْمَدِينَة لقَالَ لَا يحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا من مائَة وَكَيف اغفل هَذَا فِي قَوْله ابْن عَبَّاس عِنْد المسالة

الصفحة 394