كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

- بَاب الرجل يسلم وَعند ارْبَعْ نسْوَة واكثر وَطَلَاق الْمُشرك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا اسْلَمْ رجل وَعِنْده خمس نسْوَة اَوْ اختان فان كَانَ تزوج ذَلِك فِي عقد مُتَفَرِّقَة فنكاح الاربع

الصفحة 396