كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
يَنْبَغِي ان لَا يحرم نِكَاح الشّرك اذا تزوج اخته من الرضَاعَة ثمَّ اسْلَمْ وَقد كَانَت الرضَاعَة فِي الشّرك فَهَذَا مِمَّا لَا يجوز
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي يطلقون نِسَاءَهُمْ ثمَّ يسلمُونَ
الصفحة 401