كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
آخر اَوْ عبدا لغيره فَلَا يكون النِّكَاح الا بِصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
الصفحة 418
553