كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
لَا يصلح للرجل ان يُزَوّج امته غُلَامه الا بِمهْر
وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف صَار هَذَا لَا يَنْبَغِي وَالْمهْر لَو سمى فِي النِّكَاح كَانَ
الصفحة 419
553