كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

لَا يصلح للرجل ان يُزَوّج امته غُلَامه الا بِمهْر
وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف صَار هَذَا لَا يَنْبَغِي وَالْمهْر لَو سمى فِي النِّكَاح كَانَ

الصفحة 419