كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

وَآله وَسلم خَاصَّة وَلَيْسَ لَاحَدَّ من امته ان يتَزَوَّج امْرَأَة بِغَيْر صدَاق وَكَذَلِكَ بلغنَا فِي تَفْسِير هَذِه الاية {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} فروى فِي تَفْسِير

الصفحة 423