كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

فَلَا يكون ذَلِك لَهُم الا بِصَدَاق وَكَذَلِكَ صَفِيَّة رَضِي الله عَنْهَا اعتقها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ جعل عتقهَا صَدَاقهَا فَكَمَا يجوز للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان يتَزَوَّج بِغَيْر صدَاق فَكَذَلِك يجوز لَهُ ان يتَزَوَّج على شَيْء فَيَجْعَلهُ صَدَاقا وَهَذَا مِمَّا لَا يكون صَدَاقا بَين الْمُسلمين وَقد روى

الصفحة 426