كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
عَن ابْن سِيرِين انه كَانَ يَقُول مهر سوى الْعتْق اختارا نَحوا من هَذَا
- بَاب النِّكَاح فِي الْعدة اذا تزوجت وَفِي اثبات النّسَب اذا جَاءَ الْوَلَد
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا نكح الرجل الْمَرْأَة فِي الْعدة من غَيره فِي الطَّلَاق الْبَائِن وَدخل بهَا فرق بَينهمَا فان اسْتَقر بهَا حمل
الصفحة 428