كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

وان اقر انه لم يبْعَث اليها بِنَفَقَة لم يكن لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَة لما مضى واستقبل النَّفَقَة عَلَيْهَا فِيمَا يستانف
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن مطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا ادانت المراة على زَوجهَا

الصفحة 481