كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

قبلهَا وَلَو ان كَبِيرا تزوج صَغِيرَة لَا يُجَامع مثلهَا لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تبلغ لَان الِامْتِنَاع جَاءَ من قبلهَا وَلم يات من قبله وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الْكَبِيرَة يَتَزَوَّجهَا الصَّغِير انها لَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى يبلغ النِّكَاح ويطيق الوطا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف ابطلت نَفَقَة الْكَبِيرَة عَن الصَّغِير وانما جَاءَ

الصفحة 484