كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
الَّتِي لم تبلغ الْجِمَاع لَا نَفَقَة لَهَا وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الرجل يتَزَوَّج المراة وَلَا يبْنى بهَا انه قَالَ اذا كَانَ الْحَبْس من قبل الرجل فَعَلَيهِ النَّفَقَة
- بَاب الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء وَاجْتمعَ لَهَا عقلهَا ان مَا قَضَت فِي مَالهَا فَهُوَ جَائِز
الصفحة 487