كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

- بَاب نِكَاح الْمَرِيض وطلاقه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرِيض يتَزَوَّج أَو الْمَرْأَة تتَزَوَّج ثمَّ يَمُوت الْمَرِيض يَصح ان النِّكَاح جَائِز وهما يتوارثان وَلَهُمَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا الا ان يكون زَوجهَا فِي مَرضه باكثر من مهر مثلهَا ثمَّ يَمُوت فِي مَرضه ذَلِك فَيبْطل من ذَلِك مَا زَاد على صدَاق مثلهَا وان صَحَّ جَازَ ذَلِك كُله وَالنِّكَاح جَائِز على كل حَال ويتوارثان وَقَالَ

الصفحة 495