كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

من نكحت فان لم يدْخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا فان فَاتَ ذَلِك وَلم يعلم بهَا حَتَّى تَمُوت من مَرضهَا ذَلِك لم يَرِثهَا زَوجهَا ذَلِك وَكَانَ عَلَيْهِ الصَدَاق لورثتها بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا
وَقَالَ مُحَمَّد زعم اهل الْمَدِينَة انه لَا يحل لرجل مَرِيض وَلَا لامراة مَرِيضَة ان يتَزَوَّج وَاحِد مِنْهُمَا وَقَالُوا ان تزوج وَاحِد مِنْهُمَا فرقنا بَينهمَا

الصفحة 499