كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

- بَاب اقتناء الخصيان
-
وَقَالَ مُحَمَّد لَا باس باقتناء الخصيان وَلَا باس بدخولهم على النِّسَاء مَا لم يبلغُوا الْحِنْث فاذا بلغُوا لَا يَنْبَغِي ان يدخلُوا على الْحَرَائِر وَهن منكشفات الرؤس وَالْبُلُوغ عندتا اذا بلغ الخصى خَمْسَة عشرَة سنة فاتمها لانه لَا يَحْتَلِم فَيبلغ قبلهَا فاذا تمت لَهُ خمس عشرَة سنة لم يدْخل على النِّسَاء وَهن منكشفات الرؤس وَفصل واقتناء الْوَاحِد وَالْكثير سَوَاء فِي هَذَا
وَقَالَ مَالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانه لَوْلَا نقتنيهم لم يخصوا ثمَّ رَجَعَ عَن هَذَا بعد ذَلِك قَالَ لَا بَأْس باقتناء الخصى الْوَاحِد فَأَما أَكثر من ذَلِك فَهُوَ مكروة (قَالَ مُحَمَّد) فان كَانَ انما كره اكثر من وَاحِد لانهم انما يخصون لانا نقتنيهم فَلَو ان كل رجل من الْمُسلمين اتخذ

الصفحة 7