كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

900 - فرع:
لو نذر اعتكافَ العشر الأواخر، فنقص الشهرُ، أجزأه التسع، بخلاف ما لو نذر اعتكافَ عشرٍ، فإِنَّه يلزمه الإتمام.
* * *

901 - فصل في التطوُّع بالاعتكاف
لا يجب الاعتكاف إِلا بالنذر، وبهذا يبطل مذهبُ مَنْ قال: لا يجبُ بالنذر إِلَّا ما يجب بأصل الشرع، فإِذا شرع في الاعتكاف متطوِّعًا, ولم ينو مدّةً، صحَّ اعتكافُه ما دام في المسجد، وتردَّد أبو محمد في هذا وفيمن أطلق نيَّة الصلاة، وأجاز الاقتصارَ على أربع ركعات فما دونها، وإِن زاد ففيه نظر، وأجاز غيرُه أن يأتيَ بمئة ركعة، وهذا هو القياس، فإِن قلنا بالأصحِّ، فخرج لحاجة أو غيرها، فالذي مضى اعتكافٌ تامٌّ إِن كان لبث، وإِن لم يكن فعلى الوجهين، فإِن عاد إِلى المسجد، فهو اعتكافٌ جديد يفتقر إِلى النيَّة.
ولو نوى اعتكافَ أيَّام أو نَذَرها, ولم يشرط التتابعَ، فخرج في أثنائها، وعاد قبل انقضائها، فقد قال أبو محمد: إِن قصُر الزمانُ، فلا نيَّة عليه، وإِن طال، فقولان؛ كما في تفريق الطهارة، وقال غيرُه: إِن خرج للحاجة، فلا نيَّة عليه، وإِن خرج لغيرها، فوجهان وإِن قرب الزمان.
* * *

902 - فصل فيمن نذر تتابعَ الاعتكاف ولم يعين الزمان
إِذا نذر اعتكافًا متتابعًا, ولم يعيِّن زمانًا، لزمه ذلك، فإِن لم يتابعه،

الصفحة 10