كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

بَطَل ما مضى منه، ولا ينقطع التتابعُ بالخروج للحاجة إِن قَصُرَ الزمان، وإِن طال؛ لبعد المنزل، أو كثر الخروج لعارض خارج عن الاعتدال، فوجهان.
وحدُّ القصير: ما لا يُخرجه عن هيئة ملازَمة المسجد، والطويل: ما يخرج عن هيئة الملازَمة.
ولو كان له منزلان قريبان، فخرج إِلى أبعدِهما، فوجهان، ولو خرج لأكلٍ أو وضوء واجبٍ، لم يجز على الأصحِّ؛ لإمكانهما في المسجد.
وإِن حاضت المرأةُ في اعتكاف أو صوم متتابع؛ فإِن كانت المدَّة المنذورة ممَّا يغلب طُروءُ الحيض عليها لم ينقطع التتابع، وإِن قلَّت بحيث لا يبعد خُلوُّها عن الحيض، فإِن شرعت قريبًا من نوبتها، أو اتَّفق تقدُّم الحيض على خلاف عادتها، فوجهان، والأصحُّ الانقطاعُ فيما قرَّبتْه من نوبتها، ووجه الصِّحة تجويزُ تأخُّر الحيض.
وإِن خرج لمرض يبيح الخروجَ، فقولان، فإِن أفضى إِلى تلويث المسجد؛ كالاستحاضة، واسترخاء الأُسْر، فطريقان:
أحدهما: لا يقطع كالحيض.
والثانية: فيه القولان، وهو القياس.
ويبطل بالخروج للعيادة والأغراض الصحيحة إِلَّا أن يستثنيَ ذلك، وفي الاستثناء قولٌ مهجور: أنَّ التتابعَ واجب، والاستثناء باطل؛ فإِن عاد بعد المرض أو المستثنى من الغرَض، ففي تجديد النيَّة وجهان كالوجهين في تجديدها عند تفريق الطهارة.
* * *

الصفحة 11