1080 - فرع:
إِذا عيَّن للوصيِّ على أولاده مالًا بقدر أجرة مثله، فإِن خرج من الثلث، جاز، وإِن زاد، فقد أجازه أبو محمَّد، [ومنعه الإِمامُ إِذا وجد من يتبرَّع؛ وأوجب الاستبدال بالوصيِّ] (¬1)، بخلاف الوصيِّ الذي لا أجرةَ له، فإِنَّه لا يجوز الاستبدالُ به.
* * *
1081 - فصل فيمَنْ أوصى لمعيَّن أن يحجَّ عنه حجَّ التطوُّع
إِذا عيَّن من يحجُّ عنه تطوُّعًا بمئة؛ فإِن خرجت من الثلث، [صرفت إِليه، فإِن كانت بقدر أجرة مثله وجب تنفيذُها، وإِن كان وارثًا] (¬2)، فإِنَّها ليست بوصيّة في حقِّه اتِّفاقَا، وفيما ذكروه احتمالٌ ظاهر، فإِن امتنع المعيَّن من (¬3) الحجِّ، فهل تردُّ المئة إِلى التركة، أو تُدفع إِلى من يحجُّ بها؛ فيه وجهان، وحجَّة مَن أبطل: أنَّ من أوصى بعتق عبد معيَّن، فتعذَّر ذلك، فإِنَّا نحكم ببطلان الوصيَّة (¬4).
1082 - فرع:
إِذا قال: أحِجُّوا عنِّي حجَّة واحدة بألف، وكان أقصى الأجرة خمس
¬__________
(¬1) في "ح": "وقال الإمام: إذا وجد من يتبرع، لم يجز، ويستبدل بالوصي".
(¬2) عبارة "ح": "صرفت إليه وإن كان وارثًا وكانت بقدر أجرة مثله، وجب تنفيذها".
(¬3) في "ح": "امتنع من".
(¬4) "ح": "فتعذر ذلك، بطلت الوصية".