1095 - فرع:
إِذا أبحنا ذبيحةَ المحرم، فالمذهب أنَّ تحريمَه على الذابح لا يزول بزوال الإحرام.
* * *
1096 - فصل فيما يحرم على المحرم من الصيد
قال عليه السلام: "لحمُ الصيد حلالٌ لكم ما لم تصطادوه أو يُصاد لكم" (¬1)، فلا يجوز للمحرم الأكل ممَّا ذبحه، أو دلَّ عليه، أو صِيْدَ لأجله بإِذنه أو بغير إِذنه، أو أعان على صيده بوجه من الوجوه.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (2827)، وابن خزيمة في "صحيحه" (2641)، وابن حبان في "صحيحه" (3971)، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه -، ولفظه: "صيد البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم، ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم".
وسنده ضعيفٌ؛ للانقطاع بين المطلب وجابر: لكن قال الترمذي (3/ 204): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم"، ونقل عن الشافعي: "هذا أحسنُ حديث رُويَ في هذا الباب، وأقيسُ والعمل على هذا"، وهو قول أحمد وإسحاق.