قلنا: يصحُّ لزمه الإرسالُ.
ولو باع الصيدَ، ففي صحَّة بيعه قولان، فإِن قلنا: يصحُّ فعلى المشتري الإِرسال، فإِذا أرسله، فهو من ضمانه أو من ضمان البائع؟ فيه وجهان كالوجهين في قتل المرتدِّ عند المشتري بردَّته في يد البائع، والأوجه (¬1) القطعُ هاهنا بتضمين البائع.
1100 - فرع:
لو تلف الصيدُ في يد المشتري، أو في أيد مبنيَّة على يده، وجب الضمانُ على البائع؛ لتسبُّبه إِلى إِثبات الأيدي عليه.
1101 - فرع:
إِذا أزلنا ملكَ الصيد بالاحرام، فهل يملكه المحرِمُ بالإِرث؟ فيه طريقان: إحداهما: يملك قولًا واحدًا. والثانية: فيه وجهان؛ [فإِن ملَّكناه بالإِرث، حكمنا بعده بالزوال] (¬2).
1102 - فرع:
إِذا أوجبنا الإرسالَ، فقد اتَّفقوا على أنَّه لا يلزمه السعي فيه إِلَّا بعد الإحرام؛ فإن هلك الصيدُ قبل وصول أمره إِلى أهله، ولم يقصّر في ذلك، فالمذهبُ وجوبُ الضمان، وقيل: لا ضمانَ إِلا بالتقصير.
* * *
¬__________
(¬1) في "ح": "والوجه".
(¬2) سقط من "ح".