1113 - باب جزاء الطائر
الطيورُ ثلاثة أقسام:
الأول: الحمام، ويجب فيه شاةٌ في الحرم والإِحرام، رُوي ذلك عن عمر وابن عباس وعثمان - رضي الله عنهم - (¬1)، وكلُّ ما عبَّ وهدَر دهو حمام؛ كالقُمْرِيِّ، والدُّبْسي، والقَطا، والفواخت، واليمام.
الثاني: ما كان مثلَ الحمام أو أكبر، فهل يُضمن بالقيمة أو بالشاة؟ فيه قولان.
الثالث: ما كان أصغرَ من الحمام؛ كالعصافير والجراد، ففيه قيمةٌ معدَّلة بالطعام والصيام، وجَعل عمر في الجرادة تمرة (¬2)، وجعل ابن عباس في قبضة من جراد قبضةً من طعام (¬3).
1114 - فرع:
لو طمَّ الجرادُ المسالكَ، ففي ضمان ما يُتلف بضرورة الوطء وجهان،
¬__________
(¬1) انظر الروايات في: "المصنف" لابن أبي شيبة (13218، 13220، 13221).
(¬2) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 416)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (8446)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 182).
(¬3) أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 196).