كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

1210 - باب بيع اللحم بالحيوان
إِذا باع لحم الشاة بشاة لم يجز بالاتِّفاق، وإِن باعه ببقرة أو بعيرٍ حَرُمَ إِن قلنا بتجانس اللحم، وإِن قلنا بالاختلاف فقولان أقيَسُهما الصحَّة، ووجه المنع: نهيُه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان (¬1)، وأبعدَ مَن أجرى القولين في بيع العبد بلحم الحيوان؛ لاندراجه في العموم.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 655)، وأبو داود في "المراسيل" (178)، والدارقطني (3/ 71)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 35)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 296)، عن سعيد بن المسيَّب مرسلًا، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على "المراسيل" (ص: 167): "رجاله ثقات رجال الشيخين".

الصفحة 209