كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)
نزل على الجزء الذي صرَّح به، كالثلث والربع، فإِن أطلق الإشراك: فهل يفسد، أو يصحُّ حملًا على التنصيف؟ فيه وجهان، ولا يكفي أن يقول: أشركتك، حتَّى يقول: في هذا العقد.
* * *
الصفحة 283
510