كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

1314 - باب الرجل يبيع الشيء بأجَل ثمَّ يشتريه بأقلَّ من الثمن
إِذا قبض المبيعَ فله أن يبيعه من البائع بمثل ثمنه أو أقلَّ أو أكثرَ، سواءٌ قبض الثمن الأوَّل أو لم يقبضه، فإِن عمَّ العرف بشيء ففي إِلحاقه بالشرط خلاف.
* * *

الصفحة 284