كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

الخامس: إِذا باع سمسمًا أو قطنَا على أن يكون المبيع هو الشيرج دون الكسب، أو الحليج دون الحبِّ، فالبيع باطل.
السادس: إِذا قال: بعتك بلا ثمن، فقَبِلَ وقبض، فقد قطعوا بالبطلان، وفي الضمان وجهان، وذكر القاضي في كونه هبةً قولين، وإِن قال: بعتك، ولم يتعرَّض للثمن بنفي ولا إِثبات فليس تمليكًا بالاتِّفاق، ويجب الضمان على الأصحِّ، وقيل: فيه الوجهان.

الصفحة 356