كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

كتاب السلم

1398 - باب السَّلَف والنهي عن بيع ليس عندك
قال حكيم بن حزام للنبي عليه السلام: إِنَّ الرجل يأتيني فيساومني السلعة، وليست عندي، فأبيعها منه، ثمّ أدخل السوق، وأشتريها وأُسلمها إِليه، فقال عليه السلام: "لا تَبعْ ما ليس عندَكَ" (¬1).
والسَّلَم مُجمَع عليه، وهو تعاوض على موصوف في الذمّة بثمن يُقبض عاجلًا، وله سبع شرائط؛ اثنان في رأس المال، وهما: القبض والإِعلام، وخمسة في المُسْلَم فيه: أن يكون دَيْنًا معلومًا، عامَّ الوجود عند المحلِّ، موصوفًا بما تختلف به الأعواض والأثمان، وفي بيان موضع تسليمه اختلافٌ (¬2).
وينعقدُ بلفظ السَّلَم، وإِن أتى بلفظ الشراء ففي ثبوت أحكام السَّلَم
¬__________
(¬1) أخرجه بنحوه أبو داود (3503)، والنسائي (4613)، والترمذي (1232) و (1233) وقال: "حديث حسن".
(¬2) قوله: "وفي بيان موضع تسليمه اختلاف" متضمن للشرط الرابع، وهو كما في "نهاية المطلب" (6/ 6): "تعيين مكان التسليم على أحد القولين"، أما الخامس فلم يذكره المصنف، وهو: "أن يكون معلوم القَدْر إن كان مما يقدَّر".

الصفحة 359