كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)
1434 - فرع:
إِذا باع نبلًا ريشُه نجس؛ فإِن استثنى الريشَ صحَّ كالثوب النجس؛ فإِن باعه بريشه بطل البيع في الريش، وفي النبل قولا تفريقِ الصفقة.
الصفحة 380
510