كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

وأفضلُها: الجِعْرانة، ثم التنعيم، ثم الحُدَيْبِيَة؛ فإِن أحرم بها بمكَّة، انعقد إِحرامُه اتِّفاقًا، فإِنْ أكملها ولم يخرج إِلى الحِلِّ، ففي إِجزائها قولان:
أحدُهما: يجزئه، وعليه دمٌ للإِساءة.
والثاني: لا يجزئه إِلَّا أن يخرجَ إِلى الحلِّ، ثم يطوف ويسعى بعد ذلك، وفي دم الإِساءة طريقان:
إحداهما: لا يجبُ وجهًا واحدًا؛ لأنَّه كالمحرم قبل الميقات.
والثانية: تخريجُه على الخلاف في الرجوع إِلى الميقات بعد الإِحرام.
* * *

الصفحة 47