948 - باب الاختيار في إفراد الحج
المشهورُ أن الإفرادَ والتمتُّع أفضلُ من القِران، وأيُّهما أفضل؟ فيه قولان، وقيل: الإفرادُ أفضلُ منهما، وأيُّهما أفضل؛ فيه قولان، وقيل: الأفضلُ أن يُبهمَ الإحرام، ثمَّ يصرفه إِلى الأَوفق الأرفق؛ لأنَّه عليه السلام أبهم إِحرامه؛ انتظارًا للوحي (¬1)، وهذه هَفْوةٌ؛ لأنَّ إِبهامَه كان انتظارًا للوحي، فلا وجهَ لموافقته في ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص: 111 - 112) عن طاوس مرسلًا، وفي "البخاري" (1651، 1785) من حديث جابر -رضي الله عنه-: أهَلَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج". انظر: "البدر المنير" لابن الملقن (6/ 118).