أقوال، ولا وجهَ لآخِرها.
فإِن أوجبنا الدمَ، فهو واجبٌ في ثلاثة أيَّام فما فوقها، كما سنذكره في الشعرات والأظفار والجمرات، وفيما نقص عن الثلاثة قولان يجريان فيما نقص عن ثلاث شعرات:
أحدُهما: في اليوم ثلثُ دم، وفي اليومين ثلثان.
والثاني: في اليوم مدٌّ، وفي اليومين مُدَّان.
* * *