كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

957 - فصل في وقت الإحرام
إِذا اتَّزر وارتدى، وحسر رأسه، وصلَّى ركعتين، فليحرم حينئذٍ، وفي الأولى قولان:
أحدُهما: أن يحرم عَقيبَ السلام وهو جالسٌ في مصلَّاه، روى ذلك ابن عباس (¬1).
والثاني وهو الجديد: أنَّه يحرم إِذا خرج من موضعه، وأخذ في السير إِلى مكَّة راكبًا كان أو ماشيًا؛ إِذ رُوي أنَّه عليه السلام كان لا يُهِلُّ حتَّى تنبعث به راحلته (¬2) (¬3)، واختار بعضُهم الإحرامَ بعد الصلاة، وحمل اختلافَ الرواية على إِعادة التلبية.
* * *

958 - فصل في النيَّة في الإحرام
ينعقد الإحرامُ بمجرَّد النيَّة من غير تلبية، وقال في القديم: لا ينعقدُ إِلا بالتلبية، واختاره ابن أبي هريرة وابن خَيْران، ولا يقوم التقليدُ والإشعارُ
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1770)، والترمذي (819)، والنسائي (2754)، والإمام أحمد في "المسند" (1/ 260).
(¬2) أخرجه البخاري (166)، ومسلم (1187)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
ولا يحسن عند أهل الحديث تصديرُ ما صحَّ من الحديث بلفظ: "روي"، كما ورد عن المؤلِّف رحمه الله.
(¬3) في "ح": "دابته" بدل "راحلته".

الصفحة 57