كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

وقال بعضُهم: رُفعت مع رسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال بعضُهم: إنها تنتقل، وهي عند الشافعيِّ منحصِرةٌ في العشر مع تردُّده في لياليه، ولذلك قال: لو علَّق الطلاقَ قبل دخول العشر بليلة القدر، طَلَقت بانقضاء العشر، ولا تطلق قبل انقضائه.
وكان عليه السلام يعتكف العشرَ الأواخرَ ليلًا ونهارًا لطلبها (¬1)، فمن تابعه فليشرعْ في الاعتكاف قبيل الغروب ليلة الحادي والعشرين، ويستمرَّ إِلى هلال شوال، ولو أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبُه يوم تموت القلوبُ (¬2).
* * *

898 - فصل في بيان أقلِّ الاعتكاف
الاعتكاف سُنَّة حسنة، وفي أقلِّه وجهان:
أحدُهما: حضورُ المسجد مع النيَّة؛ اعتبارًا بحضور عرفةَ، ولو دخل
¬__________
= وقيل: بالإبهام، والتنقُّل كلّ عام، في كلّ رمضان، وفي كلّ السنة، فهذه عشرة أقوال".
(¬1) أخرجه البخاري (2018)، ومسلم (1167/ 213)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬2) إشارة للحديث المرفوع: "مَنْ قام ليلتَي العيدَيْن، محتسبًا لله، لم يمتْ قلبُه يوم تموت القلوب"، أخرجه ابن ماجه (1782)، من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، وإسناده ضعيف، وأخرجه الشافعي في "الأم" موقوفًا على أبي الدرداء - رضي الله عنه -، ورجَّح الدارقطني في "العلل" (12/ 270) وقفه على مكحول. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 80).

الصفحة 8