كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 3)

والدنوّ من البيت؛ فإِن لم يمكن، فالرملُ في البُعد أولى من الدُّنُوِّ إِلَّا أن يقعَ في صفِّ النساء، فترك الرَّمل أوْلى.

1007 - فرع:
لو ترك الرملَ في الأشواط الثلاثة، لم يقضه في الأربعة؛ إِذ لو فعل ذلك كان تاركا للسُّنتين، بخلاف الجمع بين (سورة الجمعة) و (المنافقين) في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.
* * *

1008 - فصل في الاضطباع
لا يشرع الاضطباع إِلا في طواف فيه رملٌ، ويستديمه إِلى إِتمام الطواف، وفي إِبقائه (¬1) إِلى إِكمال السعي خلافٌ.
والاضطباعُ: أن يكشفَ كتفَه اليمنى، ويجعل وسطَ الرداء تحتها، ويجمعَ طرفيه على عاتقه الأيسر، كدأب أهل الشطارة.
* * *

1009 - فصل في ركعتي الطواف
إِذا أكمل الطوافَ، فليصلِّ ركعتين خلف المقام، وفي وجوبهما في الطواف الواجب قولان، وفي حسبهما من الطواف خلاف (¬2)، ولا يحسبان من طواف الركن اتّفافا، ولا تجبان على أثر طواف التطوع، خلافًا لابن الحدّاد،
¬__________
(¬1) في "ح": "وفي إكماله".
(¬2) في "ح": "وهل يحسبان من الطواف".

الصفحة 86