لا يمتدُّ، ولا خلافَ في انقضاء الوقت بالغروب آخرَ أيَّام التشريق، ويدخل وقتُ الرمي في أيَّام التشريق بزوال الشمس] (¬1).
وللحجِّ تحلُّلان يحصلان بالرمي، والطواف، والحلق إِن جعل نُسْكًا؛ ويحصل التحلُّل الأوَّل بسببين (¬2) من هذه الأسباب، والسعي مع الطواف سببٌ واحد، وإِن جُعل الحلقُ إِطلاقَ محظور، حصل التحلُّلان بالرمي والطواف، وحصل التحلُّل الأوَّل بأحدهما.
1024 - فرع:
إِذا فات الرميُ، ففي وقوف التحلُّل على بدله ثلاثةُ أوجه، ثالثها: التوقُّف على الدم دون الصوم.
* * *
1025 - فصل فيما يُباح بالتحلُّل الأوَّل
ويقف حِلُّ الجماع على التحلُّلين اتِّفاقًا، ويباح بالأوَّل لبسُ المخيط، وسترُ الرأس، والقَلْم، والحَلْق إِن لم يُجْعل (¬3) نسكًا، وفي الصيد وعقد النكاح والمباشرة بإِنزال وبغير إِنزال قولان، وفي الطيب طريقان، إحداهما: الجواز قولًا واحدًا. والثانية: فيه القولان.
* * *
¬__________
(¬1) عبارة "ح": "ولا يمتد إلى فجر يوم القر على الأصح".
(¬2) في "ح": "للأولين باثنين".
(¬3) في "ح": "إن لم نجعله".