لحصول اليأس أنه لم يطلق ولم يذكر فوق أربعة أشهر ولا مانع أيضا لشموله العاجز عن الوطء بنحو جب فإنه يصح طلاقه ولا يصح طلاقه ولا يصح إيلاؤه كما سيأتي لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء بالامتناع فلو قال يصح طلاقه مع إمكان وطئه لكان أولى
ثم شرع في الركن الثالث وهو المحلوف به فقال ( والجديد ) ووصفه في الروضة بالأظهر ( أنه ) أي الإيلاء ( لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته ) تعالى ( بل لو علق به ) أي الوطء ( طلاقا أو عتقا ) ك إن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر ( أو ) نحو ذلك مما لا ينحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كأن ( قال إن وطئتك فالله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ) لأن ما بلزمه في ذلك بالوطء يمنعه منه فيتحقق في الإقرار ولأن ذلك يسمى حلفا فتناولته الآية لأن الإيلاء هو الحلف ويشمل الحلف بالله تعالى وغيره وفي الحديث لا تحلفوا بآبائكم
تنبيه أشار المصنف بما ذكره إلى أنه لا فرق بين كون المعلق غير قربة كما سبق في تعليق الإيلاء بالطلاق أو قربة كهذه الأمثلة
وكلامه هنا وفيما سبق مشعر بأن الإيلاء لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة والقديم أنه يختص بالحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاق وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله { للذين يؤلون من نسائهم } الآية واليمين المذكورة يمين لجاج
واليمين بصوم شهر الوطء إيلاء ك إن وطئتك فالله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطىء في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجزيه صوم بقيته ويقضي يوم الوطء وليس اليمين بصوم هذا الشهر إيلاء ولا يصوم هذه السنة إلا إن بقي منها أكثر من أربعة أشهر
ثم شرع في محترز قوله حلف زوج بقوله ( ولو حلف أجنبي عليه ) أي ترك الوطء كقوله لأجنبية والله لا أطؤك ( فيمين محضة ) أي خالصة من شائبة حكم الإيلاء ( فإن نكحها ) أي الأجنبية بعد الحلف ( فلا إيلاء ) بحلفة المذكور فلا تضرب له مدة فإن وطئها قبل مدة الإيلاء أو بعدها لزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى وحكم السيد كما تقدم كالأجنبي فلو قال كالمحرر ولو حلف غير الزوج لشمل ذلك
ثم شرع في شرط الزوجة بقوله ( ولو آلى من رتقاء أو قرناء ) وتقدم معناهما في خيار النكاح لم يصح الإيلاء على المذهب لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار لامتناع الأمر في نفسه
تنبيه أفهم تمثيله بالمانع الحسي صحة الإيلاء من الصغير والمضناة وهو صحيح ولكن لا نضرب المدة إلا بعد احتمالها الوطء
ثم شرع في محترز كون الزوج يمكن وطؤه بقوله ( أو آلى مجبوب ) أي مقطوع الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة ( لم يصح ) إيلاؤه ( على المذهب ) لما مر وقيل يصح فيهما لعموم الآية ومجموع ما في المسألة طرق أصحهما قولان
والثانية القطع بالبطلان
والثالثة القطع بالصحة
وأما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لإمكان وطئه
والأشل كالمجبوب أما العاجز عن الوطء لمرض قال في التتمة ومنه العنين فيصح أيلاؤه لأن وطأه مرجؤ
تنبيه صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المانع من الوطء موجودا عند الإيلاء فلو طرأ بعده لم يبطل على المذهب لأن العجز عارض وكان قد قصد الإيلاء
( ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر و ) سواء اقتصر على هذا أم قال ( هكذا مرارا فليس بمول في الأصح ) لانتفاء فائدة الإيلاء من المالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا لآخر حلفه
والثاني هو
____________________