كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

( ولو قال ) على الجديد أيضا إن وطئتك فعبدي حر ( عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول ) في الحال بل ( حتى يظاهر ) فإذا ظاهر صار موليا لأن العبد لا يعتق لو وطئها قبل الظهار لتعلق العتق بالظهار مع الوطء فلا يناله محذور فإذا ظاهر صار موليا لأن العتق يحصل حينئذ لو وطىء فإن وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار لتقدم تعليق العتق عليه والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده
تنبيه قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق إنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما صوروا هنا فينبغي أن يراجع كما مر فإن أراد إنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق اه
فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا
وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي
( أو ) قال على الجديد ( إن وطئتك فضرتك طالق فمول ) من المخاطبة لأنه يلحقه ضرر من طلاق الضرة عند الوطء
نعم لو عبر بصيغة التزام كقوله إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك لا يكون موليا قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد الإيلاء بغير الحلف بالله وهو جار على ظاهر المذهب في أنه لا يلزمه في مثل هذه الصيغة شيء
( فإن وطىء ) المخاطبة قبل مضي مدة الإيلاء أو بعدها ( فطلقت الضرة ) لوجود المعلق عليه طلاقها ( وزال ) أي انحل ( الإيلاء ) إذ لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد ذلك
فروع لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ ولا يمنع من الوطء بتعليق الطلاق لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطء وهو غير محرم لكونه واجبا
وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا كان بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار
ولو استدام الوطء ولو عالم بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطء ابتداء ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح
وإن نزع ثم أولج فإن كان تعليق الوطء بطلاق بائن نظر فإن جهل التحريم فوطء شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علماه فزنا وإن أكرهها على الوطء أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها
( والأظهر ) وعبر في الروضة بالمذهب ( أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال ) لأن الكفارة لا تجب إلا بوطء الجميع كما لو حلف لا يكلم جماعة فهو متمكن من وطء ثلاث بلا شيء يلحقه
( فإن جامع ثلاثا ) منهن ولو في الدبر أو بعد البينونة ( فمول من الرابعة ) لتعلق الحنث بوطئها
( فلو مات بعضهن قبل وطء زال ) أي أنحل ( الإيلاء ) لتعذر الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الإيلاج بعد الموت لأن اسم الوطء يقع مطلقه على ما في الحياة
وخرج بقوله قبل وطء ما لو ماتت بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا يزول الإيلاء
ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال لأنه بوطء واحدة بقرب من الحنث المحذور والقريب من المحذور محذور
( ولو قال ) لأربع والله ( لا أجامع كل واحدة منكن فمول ) حالا ( من كل واحدة ) منهن بمفردها كما لو أفردها بالإيلاء فإذا مضت المدة فلكل مطالبته
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو وطىء واحدة لا يرتفع الإيلاء في حق الباقيات وهو وجه رجحه الإمام والأصح عند الأكثرين كما ذكره الشيخان انحلال اليمين وزوال الإيلاء لأنه حلف أن لا يطأ واحدة وقد وطىء
وبحث فيه بأنه
____________________

الصفحة 347