إن أراد تخصيص كل منهن بالإيلاء فالوجه عدم الانحلال وإلا فليكن كقوله لا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء الجميع
وأجيب عنه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد كما وقع لا تعدد الكفارة باليمين الواحدة ولا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حصل حنث الانحلال
وبقي من صور المسألة لا أجامع واحدة منكن فإن أراد الامتناع عن كل واحدة فمول منهن أو من واحدة منهن معينة فمول منها فقط ويؤمر بالبيان كما في الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها
وإن أراد واحدة مبهمة كان موليا من إحداهن ويؤمر بالتعيين
فإن عين كان ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح وإن أطلق اللفظ ولم ينو تعميما ولا تخصيصا على التعميم على الأصح
( ولو قال ) والله لا ( أجامعك ) سنة أو ( إلى سنة إلا مرة ) أو يوما أو نحو ذلك ( فليس بمول في الحال في الأظهر ) الجديد لأنه لا يلزمه الوطء بما ذكر شيء لاستثنائه
( فإن وطىء و ) قد ( بقي منها ) أي السنة ( أكثر من أربعة أشهر فمول ) من حينئذ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك فإن بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمول بل حالف فقط
والثاني هو مول في الحال لأنه بالوطء مرة بقرب من الحنث وعلى هذا يطالب بعد مضي المدة فإن وطىء فلا شيء عليه لأن الوطأة الواحدة مستثناة وتضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء
تنبيه أفهم كلامه أنه لو مضت سنة ولم يطأ انحلال الإيلاء وهو كذلك وهل يلزمه كفارة لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة أو لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة الثاني
ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاصرة فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا
فروع لو قال والله لا أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الإيلاء فقالت في الحال شئت صار موليا لوجود الشرط وإن أخرت فلا لأن هذا الخطاب يستدعي جوابها فورا بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فإنه يقتضي الفور وإن أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شيء وكذا لو أطلق المشيئة حملا على مشيئة عدم لأنه السابق إلى الفهم
ولو قال والله لأصبتك إلا أن تشائي أو ما لم تشائي وأراد التعليق للإيلاء أو الاستثناء عنه فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت الإصابة فورا انحل الإيلاء وإلا فلا ينحل كنظيره في الطلاق
ولو قال والله لا أصبتك حتى يشاء فلان فإن شاءت الإصابة ولو متراخيا انحلت اليمين وإن لم يشأ صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله لشهر ومضى شهر صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الإيلاء بذلك الوطء فإن وطىء بعد مضي شهر في مدة الإيلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الإيلاء لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما
فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره ( يمهل ) المولي وجوبا ( أربعة أشهر ) سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة كما صرح به في المحرر لأن المدة شرعت لأمر جبلي وهو قلة الصبر عن الزوج وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالرق والحرية كما في مدة العنة قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذه المدة حق الزوج كالأجل في الدين المؤجل حق المدين
وابتداؤها ( من ) حين ( الإيلاء ) في غيرها ما يأتي لا من وقت الرفع إلى القاضي لأنه مول من وقت الحلف و ( بلا قاض ) لثبوته بالآية السابقة بخلاف مدة العنين لأنها مجتهد فيها
تنبيه يستثنى من كلامه ما لو قال إن وطئتك فعبدي حر قبل وطيء بشهر فإن المدة لا تحسب من الإيلاء بل إن مضى شهر ولم يطأ ضربت وطولب في الشهر السادس من اليمين على الأصح وإنما كان كذلك لأنه لو وطىء قبل
____________________