مضي شهر لم يعتق
( و ) ابتداؤها ( في رجعية ) آلى منها ( من ) حين ( الرجعة ) لا من حين الإيلاء لأن المدة شرعت للمهملة في وقت يحل له الوطء وفي العدة لا يحل له الوطء وكذا الحكم لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فإن المدة تنقطع لجريانها إلى البينونة فإذا راجعها في العدة حسبت المدة من الرجعة لأن الاضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي
( ولو ارتد ) الزوجان أو ( أحدهما بعد دخول ) وبعد المدة لغت أو ( في المدة ) أي الأشهر الأربعة ( انقطعت ) فلا يحسب زمن الردة منها لاختلال النكاح بها
( فإذا أسلم ) المرتد في الصورتين ( استؤنفت ) أي المدة لوجوب الموالاة فيها لأن وطأها منوط بتوالي الضرر أربعة أشهر ولم توجد
تنبيه محل الاستئناف إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا أو كان قد بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر فإن كان أقل من ذلك فلا معنى للاستئناف
واحترز بقوله بعد دخول أي أو استدخال مني الزوج المحترم عما قبل ذلك فإن النكاح ينقطع لا محالة
وألحق البغوي العدة بوطء الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند انقضائها
( و ) كل ( ما يمنع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه ) أي الزوج ( لم يمنع المدة ) أي لا يقطع مدة الإيلاء ( كصوم وإحرام ) واعتكاف فرضا أو نفلا ( ومرض وجنون ) وحبس ونحوه فيحسب زمن كل منها من المدة سواء قارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر لأنها ممكنة والمانع منه ولهذا استحقت النفقة وهو المقصود بالإيلاء وقصده المضارة
تنبيه أشار بالأمثلة المذكورة إلى أنه لا فرق فيه بين المانع الشرعي والحسي واحترز بقوله ولم يخل بمقصوده عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا
( أو ) أي وإن وجد مانع الوطء ( فيها ) أي الزوجة ( وهو حسي كصغر ومرض ) يمنع كل منهما الوطء ( منع ) ابتداء المدة فإذا زال استؤنفت
( وإن حدث ) مانع لوطء ( في ) أثناء ( المدة ) كنشوزها فيه ( قطعها ) لامتناع الوطء معه ( فإذا زال ) الحادث ( استؤنفت ) المدة إذ المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد
( وقيل تبنى ) بضم أوله على مضي ورجحه الإمام والغزالي
( أو ) وجد مانع الوطء في الزوجة وهو ( شرعي كحيض وصوم نفل فلا ) يمنع الحيض جزما ولا صوم النفل على الصحيح ولا يقطعها ذلك لو حدث فيها لأن الحيض لا يخلو عنه الشهر غالبا فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبا
وأما صوم النفل فهو متمكن من وطئها وتحليلها منه
تنبيه قد يفهم اقتصاره على الحيض أن النفاس يمنع وهو ما رجحه الشيخ في التنبيه والماوردي والروياني وغيرهم ولكن الذي صححه المصنف في تصحيح التنبيه وأصل الروضة وصححه الرافعي في الشرح الصغير ونقل تصحيحه في الكبير عن البغوي أنه كالحيض وهذا هو المعتمد لمشاركته للحيض في أكثر الأحكام وإن كان الأول له وجه
( ويمنع فرض في الأصح ) أي صومه بنذر أو غيره كرمضان وقضائه لعدم تمكنه فيه من الوطء
والثاني لا لتمكنه ليلا
تنبيه ظاهر كلامه أنه لا فرق في فرض الصوم بين أن يكون فوريا أو لا وهو كذلك وإن قال الزركشي الظاهر أن لتخصيص الجرجاني الإحرام بالفرض
( فإن وطىء ) المولي ( في المدة ) انحل الإيلاء ولزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى ولا يطالب بعد ذلك بشيء
( وإلا ) بأن لم يطأ فيها ( فلها مطالبته ) بعدها ( بأن يفيء ) برجوعه للوطء الذي امتنع منه بالإيلاء
( أو يطلق ) إن لم يفيء لظاهر الآية
وسمي الوطء فيئة من فاء إذا رجع
لأنه امتنع ثم رجع