كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

بعد دخول ( متصلا ) هو حال من فاعل ارتد لا من فاعل راجع
( ثم أسلم ) بعد ردته في العدة ( فالمذهب ) بعد الجزم بعود الظهار وحكمه ( أنه عائد بالرجعة ) وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها ( لا بالإسلام بل ) هو عائد ( بعده ) إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة هذا ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألتين فقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج والصحيح تقرير النصين والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده
( ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره لاستقرارها بالإمساك كالدين لا يسقط بعد ثبوته
( ويحرم ) في الظهار المطلق ( قبل التكفير ) بعتق أو غيره ( وطء ) لقوله تعالى في العتق { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وفي الصوم { فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن ظاهر لا تقربها حتى تكفر كما رواه الترمذي وحسنه
وأيضا فإنه قد منع من الوطء حتى يكفر بالصوم مع طول زمنه فمنعه حتى يكفر بالإطعام أولى لقصر زمنه
( وكذا ) يحرم عليه ( المس ونحوه ) كالقبلة ( بشهوة في الأظهر ) لأن ذلك قد يدعو إلى الوطء ويفضي إليه وحملا للمس في الآية على التقاء البشرتين وهو يشمل الجماع وغيره ( قلت الأظهر الجواز والله أعلم ) وهذا ما نقل الرافعي في الشرحين ترجيحه عن الأكثرين لبقاء الزوجية لأنه وطء محرم لا يخل بالنكاح فأشبه الحيض وحملا للمس في الآية على الجماع كما في قوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }
تنبيه كلام المصنف يشمل الاستمتاع بما بين السرة والركبة وفيه الخلاف في الحيض والأصح منه التحريم وجزم به القاضي هنا ونقل الرافعي ترجيحه في الشرح الكبير عن الإمام ورجحه في الصغير
وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور
وأما الظهار المؤقت فقد شرع في صحته وفيما يتعلق به بقوله ( ويصح الظهار المؤقت ) كأنت علي كظهر أمي شهرا ظهارا ( مؤقتا ) في الأظهر عملا بالتأقيت لأنه منكر من القول وزور فصح كالظهار المعلق
( وفي قول ) يصح ظهارا ( مؤبدا ) ويلغو تأقيته تغليبا لشبهه بالطلاق ( وفي قول ) المؤقت ( لغو ) لأنه لم يؤيد التحريم فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد
تنبيه ظاهر كلامه على هذا القول أنه لا إثم ولا كفارة وهو ظاهر في نفي الكفارة دون الإثم بل يأثم بلا خلاف ( فعلى الأول ) وهو صحته مؤقتا ( الأصح ) بالرفع ( أن عوده ) فيه ( لا يحصل بإمساك ) لزوجة ظاهر منها مؤقتا ( بل ) يحصل ( بوطء في المدة ) لأن الحل منتظر بعد المدة فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطء في المدة والأصل براءته من الكفارة فإذا وطىء فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء
والثاني أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لأحد نوعي الظهار بالآخر
تنبيه أفهم كلامه أن الوطء نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالإمساك عقب الظهار ( و ) على الأصح على الأول لا يحرم الوطء لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به بل ( يجب النزع بمغيب الحشفة ) لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة واستمرار الوطء وطء
تنبيه أفهم قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطىء بعدها لا شيء عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطىء في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور إحداها أن العود فيه بالوطء
ثانيها أن
____________________

الصفحة 357