كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

انقضاء ( العدة ) نكاحا صحيحا ( فولدت لدو ستة أشهر ) من النكاح الثاني ( فكأنها لم تنكح ) أصلا وحكم هذا الولد كما تقدم إن وضعته لأربع سنين فأقل كما مر لحق الأول أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يلحقه كأن كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قال الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه
( وإن كان ) وضعه ( لستة ) من أشهر فأكثر منها ( فالولد ) وإن أمكن كونه من الأول منسوب ( للثاني ) فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرا
ولو قلنا إنه للأول لأبطلنا ما صح بالاحتمال
( ولو نكحت ) أي الثاني ( في العدة ) التي للأول ( فاسدا ) بأن ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ووطئها ( فولدت ) بعد ذلك ( للإمكان من الأول ) دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني ولأربع سنين فأقل مما مر ( لحقه ) أي لحق الولد الزوج الأول ( وانقضت ) عدته ( بوضعه ثم تعتد ) ثانيا ( للثاني ) لأن وطأه وطء شبهة
أما إذا علم بفسادها ولم يكن كذلك فهو زان
تنبيه لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه
( أو ) ولدت المنكوحة في العدة ( للإمكان من ) الزوج ( الثاني ) دون الأول بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبيل الفراق ( لحقه ) أي الثاني لما مر
تنبيه هذا إذا كان طلاق الأول بائنا فإن كان رجعيا فقولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح أحدهما وهو ظاهر كلام المصنف كذلك والثاني يعرض على القائف لأن زمن فراش الأول باق وهذا هو الظاهر كما قال البلقيني أنه الذي ينبغي الفتوى به ونقله عن نص الأم
( أو ) ولدت للإمكان ( منهما ) أي الزوج الأول والثاني بأن ولدته لستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول ( عرض ) الولد حينئذ ( على القائف ) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب ويعمل بقوله في إلحاق الولد حينئذ
( فإن ألحقه بأحدهما ) الأول أو الثاني ( فكالإمكان ) أي حكمه كالإمكان ( منه فقط ) وقد مر حكمه
واحترز بقوله ألحقه بأحدهما عما إذا ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه الأمر عليه أو لم يكن قائف فينظر بلوغه وانتسابه بنفسه
تنبيه بقي في الأقسام عدم إمكان الولد منهما بأن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول فإنه لا يلحق بواحد منهما
تتمة لو وطىء معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاء بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها تمامها لاحتمال كونه من الأول
فصل في تداخل عدتي المرأة إذا ( لزمها عدتا شخص ) ولم يختلفا لكونهما ( من جنس ) واحد ( بأن طلق ) مثلا ( ثم وطىء ) ولم تحبل ( في عدة أقراء أو أشهر جاهلا ) فيما إذا كان الطلاق بائنا كأن نسي طلاقها أو ظنها
____________________

الصفحة 391