كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

يحضر إليها الحاكم أو يبعث إليها نائبه
ولو لزمها العدة بدار الحرب هاجرت منها إلى دار الإسلام إلا إن أمنت على نفسها أو غيرها مما مر فلا تهاجر حتى تعتد
أو زنت المعتدة وهي بكر غربت ولا يؤخر تغريبها إلى انقضاء عدتها ويخالف هذا تأخير الحد لشدة الحر والبرد لأنهما يؤثران في الحد ويعينان على الهلاك والعدة لا تؤثر في الحد ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض التي تعد من الزيادات دون المهمات
( ولو انتقلت إلى مسكن ) في البلد ( بإذن الزوج فوجبت العدة ) في أثناء الطريق بطلاق أو فسخ أو موت ( قبل وصولها إليه ) أي المسكن ( اعتدت فيه ) لا في الأول ( على النص ) في الأم لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول وقيل تعتد في الأول لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني وقيل تتخير لتعلقها بكل منهما أما إذا وجبت العدة بعد وصولها فيه فتعتد فيه جزما
تنبيه العبرة في النقلة ببدنها وإن لم تنقل الأمتعة والخدم وغيرهما من الأول حتى لو عادت لنقل متاعها أو خدمها فطلقها فيه اعتدت في الثاني
( أو ) كان انتقالها من الأول ( بغير إذن ) من الزوج فوجبت العدة ولو بعد وصولها إلى الثاني ولم يأذن لها في المقام فيه ( ففي الأول ) تعتد لعصيانها بذلك فإن أذن لها بعد الوصول إليه بالمقام فيه كان كالنقلة بإذنه
( وكذا ) تعتد أيضا في الأول و ( لو أذن ) لها في الانتقال منه ( ثم وجبت ) عليها العدة ( قبل الخروج ) منه وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدة
( ولو أذن ) لها ( في الانتقال إلى بلد فكمسكن ) فيما ذكر ( أو ) أذن لها ( في سفر حج أو ) عمرة و ( تجارة ) أو استحلال مظلمة أو نحو ذلك كرد آبق والسفر لحاجتها ( ثم وجبت ) عليها العدة ( في ) أثناء ( الطريق فلها الرجوع ) إلى الأول ( والمضي ) في السفر لأن في قطعها عن السفر مشقة لاسيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة ولكن الأفضل الرجوع والعود إلى المنزل كما نقلاه عن الشيخ أبي حامد وأقراه ومر في سيرها معتدة
وخرج بالطريق ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلد فإنه يجب العود في الأصح عند الجمهور كما في أصل الروضة لأنها لم تشرع في السفر
( فإن ) لم ترجع فيما إذا خيرت و ( مضت ) لمقصدها أو بلغته ( أقامت ) فيه ( لقضاء حاجتها ) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين كما شمله كلامه وأفهم أن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالها وهو الأصح كما في زيادة الروضة وقطع به في المحرر وإن كان مقتضى كلام الشيخين استكمالها
( ثم يجب ) عليها بعد قضاء حاجتها ( الرجوع ) في الحال ( لتعتد البقية ) من العدة ( في المسكن ) الذي فارقته لأنه الأصل في ذلك فإن لم تمض اعتدت البقية في مسكنها
تنبيه قوله لتعتد البقية في المسكن يفهم أنها لو لم تتوقع بلوغ المسكن قبل انقضاء عدتها بل تنقضي عدتها في الطريق أنها لا يلزمها العود وهو وجه والأصح كما في الشرح والروضة كأصلها يلزمها العود لأن إقامتها لم يؤذن فيها وعودها مأذون فيه من جهته
أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود فإن قدر لها مدة في نقله أو سفر حاجة أو في غيره كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق كما مر وتعصي بالتأخير إلا لعذر كخوف في الطريق وعدم رفقة
ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره
فرع لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات فإن خافت الفوات كضيق الوقت
____________________

الصفحة 404