كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

له بيعه وتنتقل منه إذا لم يرض المشتري بإقامتها فيه بأجرة المثل كما بحثه الأذرعي وقول المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج يخالفه هنا قال الأذرعي لا أعرف التفرقة لغيره
( ولا يصح بيعه ) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها ( إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر ) بفتح الجيم أي كبيعه ومر في الإجارة صحة بيعه في الأظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك
وزاد على المحرر قوله ( وقيل ) بيع مسكنها ( باطل ) أي قطعا وفرق بأن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها فيصير كأن المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة وذلك باطل
تنبيه محل الخلاف كما قال ابن شهبة حيث لم تكن المعتدة هي المشترية فإن كانت صح البيع لها جزما أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة
( أو ) كان ( مستعارا لزمتها ) العدة ( فيه ) لأن السكنى ثابتة في المستعار ثبوتها في المملوك فشملتها الآية وليس للزوج نقلها لتعلق حق الله تعالى بذلك ( فإن رجع المعير ) فيه ( ولم يرض بأجرة ) لمثل مسكنها وطلب أكثر منها أو امتنع من الإيجار ( نقلت ) إلى أقرب ما يوجد
تنبيه أفهم كلامه أنه إذا رضي بأجرة المثل امتنع النقل ولزوم الزوج بذلها وهو ما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما إذا قدر على المسكن مجانا لعارية أو وصية أو نحو ذلك
ومثل رجوعه خروجه عن أهلية التبرع بجنون أو سفه أو زوال استحقاق بانقضاء إجارة أو موت
قال في المطلب ولم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة أو بعدها فإن كان بعد وعلم بالحال فإنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله تعالى في ملازمة المسكن كما يلزم العارية في دفن الميت اه
بل صرحوا بذلك في باب العارية
( وكذا مستأجر انقضت مدته ) ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه رواه ابن حبان في صحيحه بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل
وفي معنى المستأجر الموصي بسكناها مدة وانقضت
ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت نظرت إن كان المنتقل إليه مستعارا ردت إلى الأول لجواز رجوع المعين أو مستأجرا لم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه قال الأذرعي أنه الأقرب لأن في دعواها إلى الأول إضاعة مال
أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لأنها لا تأمن من الرجوع لجواز رجوع المعير كما مر
( أو ) ملكا ( لها استمرت ) فيه جوازا ( وطلبت الأجرة ) من المطلق لأن السكنى عليه فيلزمه الأجرة أي أجرة أقل ما يسعها من المسكن على النص في الأم
تنبيه ظاهر كلامه أنه يجب عليها أن تستمر فيه وهو ما جزم به صاحب المهذب والتهذيب والأصح كما في الروضة أنها إن رضيت بالإقامة فيه بإجارة أو إعارة جاز وهو أولى وإن طلبت الانتقال فلها ذلك إذ لا يجب عليها بذل مسكنها لا بالإجارة ولا بإعارة ولا تجب الأجرة إلا بطلبها فإن لم تطلبها ومضت مدة فالأصح القطع بسقوطها بخلاف النفقة لأنها في مقابلة التمكين وقد وجد فلا تسقط بترك الطلب ولأنها عين تملك لو ثبتت في الذمة والمسكن لا تملكه المرأة وإنما تملك الانتفاع به في وقت وقد مضى
وكذا لا تستحق أجرة لو سكنت في منزلها مع الزوج في العصمة على النص إن كانت أذنت له في ذلك لأن الإذن المطلق العاري عن ذكر العوض منزل على الإعارة والإباحة كما في فتاوى ابن الصلاح أي إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر
( فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله ) أي الزوج ( النقل إلى ) أقرب موضع من مسكن النكاح بحسب الإمكان ( لائق بها ) لأن النفيس غير واجب عليه وإنما كان سمح به لدوام الصحبة وقد زالت
وهل مراعاة الأقرب واجبة أو مستحبة فيه تردد وظاهر كلام الأصحاب الوجوب وهو الظاهر كنقل الزكاة إذا عدم الأصناف في البلد وجوزنا النقل فإنه يتعين الأقرب وإن رضي ببقائها فيه لزمها ( أو ) كان ( خسيسا )
____________________

الصفحة 406