كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

لا يليق بها ( فلها الامتناع ) من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها إذ ليس هو حقها وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت
( وليس له ) أي يحرم عليه ولو أغمي ( مساكنتها ولا مداخلتها ) في الدار التي تعتد فيها لأنه يؤدي إلى الخلوة بها وهي محرمة عليه ولأن في ذلك اضرارا بها وقد قال تعالى { ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن } أي في المسكن وسواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا
( فإن كان في الدار ) الواسعة التي زادت على سكنى مثلها ( محرم لها ) ولو برضاع أو مصاهرة ( مميز ) يستحي منه ولو بالغ أو مراهق كما صرح به المصنف في فتاويه حيث قال ويشترط أن يكون بالغا عاقلا أو مراهقا أو مميزا يستحي منه وما نقل عن النص من اشتراط البلوغ وعن الشيخ أبي حامد من المراهقة محمول على الأولى
وقوله ( ذكر ) ليس بقيد بل الأنثى كأختها أو خالتها أو عمتها كذلك إذا كانت ثقة فقد صحح في الروضة أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة فالمحرم أولى
( أو ) محرم ( له ) مميز ( أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية جاز ) ما ذكر لانتقاء المحذور لكن مع الكراهة لاحتمال النظر ولا عبرة لمجنون والصغير الذي لا يميز
ويعبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين وقيل لا يشترط ذلك في الزوجة لما عندها من الغيرة
ويشترط في المحرم أن يكون بصيرا كما قاله الزركشي فلا يكفي الأعمى كما لا يكفي في السفر بالمرأة إذا كان محرما لها
تنبيه يجوز للرجل أن يخلو بامرأتين أجنبيتين ثقتين فأكثر كما نقله الرافعي عن الأصحاب وما في الروضة كأصلها في صلاة الجماعة من أنه لا يخلو بالنساء إلا المحرم محمول على غير التفات ليوافق المذكور هنا فإنه المعتمد
ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل
( ولو كان في الدار حجرة ) وهي كل بناء محوط أو نحوها كطبقة ( فسكنها أحدهما ) أي الزوجين ( و ) سكن ( الآخر ) الحجرة ( الأخرى ) من الدار ( فإن اتحدت المرافق ) للدار وهي ما يرتفق به فيها ( كمطبخ ومستراح ) ومصب ماء ومرقى سطح ونحو ذلك ( اشترط محرم ) حذرا من الخلوة فيما ذكر ( وإلا ) بأن لم تتحد المرافق بل اختص كل من الحجرتين بمرافق ( فلا ) يشترط محرم ويجوز له مساكنتها بدونه لأنها تصير حينئذ كالدارين المتجاورتين
نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي
( وينبغي ) أن يشترط كما عبر به في الشرح الصغير ونقله في الروضة وأصلها عن البغوي ( أن يغلق ما بينهما ) أي الزوجين ( من باب ) وسده أولى ( وأن لا يكون ممر إحداهما ) أي الحجرتين بحيث يمر فيه ( على ) الحجرة ( الأخرى ) من الدار كما اشترطه صاحب التهذيب والتتمة وغيرهما حذرا من الوقوع في الخلوة
( وسفل ) بضم أوله بخطه ويجوز كسره ( وعلو ) بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسره حكمهما ( كدار وحجرة ) فيما ذكر
قال في التجريد والأولى أن يسكنها العلو حتى لا يمكنه الإطلاع عليها
خاتمة يكتري الحاكم من مال مطلق لا مسكن له مسكنا لمعتدته لتعتد فيه إن فقد متطوع به فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم فإن إذن لها الحاكم أن تقترض على زوجها أو تكتري المسكن من مالها جاز وترجع به
فإن فعلته بقصد الرجوع بلا إذن الحاكم نظرت فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجع وإن قدرت وأشهدت رجعت
وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث لإقرارها قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك
قال فإن لم
____________________

الصفحة 407