كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

ردة لعم المسألتين
فرع لو زوج السيد أمته ثم طلقها الزوج قبل الدخول وجب الاستبراء لما مر وإن طلقها بعد الدخول فاعتدت من الزوج لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها منه
تنبيه وقع في الروضة أنه لو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروطة فردها لزم المسلم إليه الاستبراء وهو مبني على ضعيف وهو أن الملك في هذه زال ثم عاد بالرد
والأصح أنه لم يزل ولهذا حذفه ابن المقري
( لا من ) أي أمة ( خلت من ) ما لا يتوقف على أذنه كحيض ونفاس و ( صوم واعتكاف ) أو يتوقف وأذن فيه كرهن ( وإحرام ) بعد حرمتها على سيدها بذلك لا يجب استبراؤها بعد حلها مما ذكر لأن حرمتها بذلك لا تحل بالملك بخلاف الكتابة والردة
( وفي الإحرام وجه ) أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة ورد هذا بما مر
تنبيه قد علم مما تقرر أنها فعلت ذلك في ملكه أما لو اشتراها محرمة أو صائمة صوما واجبا أو معتكفة اعتكافا منذورا بإذن سيدها فلا بد من الاستبراء
وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات الثلاث أم يجب استبراء جديد قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد
فإن قيل كيف يتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف أجيب بتصوره في ذات الأشهر والحامل
( ولو اشترى ) حر ( زوجته ) الأمة ( استحب ) له الاستبراء ليتميز ولد الملك من ولد النكاح لأنه بالنكاح ينعقد الولد رقيقا ثم يعتق فلا يكون كفؤا لحرة أصلية ولا تصير به أم ولد
وبملك اليمين ينعكس الحكم
( وقيل يجب ) الاستبراء لتجدد الملك
وأجاب الأول بأن الاستبراء لتجدد الحل ولم يتجدد لكن يحرم عليه وطؤها في مدة الخيار للتردد في أنه يطأ بالملك الضعيف الذي لا يبيح الوطء أو بالزوجية فإن أراد أن يزوجها لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدت منه بقرءين قبل أن يزوجها لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة لأنه مات وهي مملوكته وتعتد منه بقرءين
أما لو ملك المكاتب أو المبعض زوجته فإن النكاح ينفسخ ولا يحل لواحد منهما وطؤها ولو بإذن سيدها
( ولو ملك ) أمة ( مزوجة أو معتدة ) من زوج أو وطء شبهة مع علمه بما ذكر أو جهله وأجاز البيع ( لم يجب ) عليه استبراؤها حالا لأنها مشغولة بحق غيره ( فإن زالا ) أي الزوجية والعدة بأن طلقت الأمة المزوجة قبل الدخول أو بعده وانقضت عدة الزوج أو الشبهة ( وجب ) حينئذ الاستبراء ( في الأظهر ) لزوال المانع ووجود المقتضي
والثاني لا يجب له وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون
وقال الماوردي إن مذهب الشافعي لا يجب عليه الاستبراء ويطؤها في الحال
تنبيه محل الخلاف إذا كانت معتدة من غيره أما لو اشترى أمة معتدة منه ولو من طلاق رجعي فإنه يجب عليه الاستبراء قطعا لأنه ملكها وهي محرمة عليه بخلاف زوجته وهذا مما استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط
فروع يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه ليكون على بصيرة منها
ولو وطىء أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعها أو أراد تزويجها أو وطىء اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين
ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء
فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لدون ستة أشهر من استبرائها منه لحقه وبطل البيع لثبوت أمية الولد وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة له
وإن لم يكن
____________________

الصفحة 409